بلعما نيوز - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور البدء بتزويد
الصناعات الوطنية بالغاز الطبيعي في حال جاهزيتها لاستقباله .
وياتي القرار بهدف التسهيل على الصناعات الوطنية وتزويدها بالغاز الطبيعي كمولد للطاقة الامر الذي من شانه تقليل كلفة الانتاج مما يسهم في رفع قدرتها على المنافسة.
وكلف مجلس الوزراء اللجنة التوجيهية المشكلة لدراسة موضوع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي بوضع اسس لتحديد اولوية تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي ودراسة الطلبات وتحديد المواصفات الفنية لخطوط الغاز الفرعية والبنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي في المصانع.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ان مجلس الوزراء قرر اليوم البدء بتزويد الصناعات التي تحتاج للغاز الطبيعي وذلك من خلال تسهيل ربطها مع خطوط شركة فجر التي تعمل على نقل الغاز.
ولفت الى ان القرار تضمن تمكين شركة الكهرباء الاردنية وهي المشغل الرئيسي لميناء الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي يقوم على استيراد الغاز من خلال الباخرة بحيث يتم تعديل نظام شركة الكهرباء الاردنية الاساسي بحيث تتمكن من بيع الفائض لديها من الغاز وتزويده من خلال خط فجر الى الصناعات القائمة.
واكد الوزير ان هذا القرار مهم لان الكثير من الصناعات التي تقدمت بطلبات لوزارة الطاقة بهدف التحول من استخدام الوقود الثقيل الى الغاز الطبيعي.
ولفت الى انه ومع انتظام تزود الاردن بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة بات من الممكن ان يتم تخصيص هذا الفائض بعد احتياجات شركة الكهرباء ليتم ربط الصناعات مباشرة مع خط فجر، مؤكدا ان هذه الخطوة قد طال انتظارها من قبل الكثير من الصناعات التي هيأت بنيتها التحتية ومصانعها وقامت باستيراد الاليات والتكنولوجيا الملائمة لاستخدامات الغاز الطبيعي.
واشار الى ان هناك اكثر من 10 مصانع تقدمت لوزارة الطاقة بهدف الحصول على الغاز الطبيعي منها شركات كبرى مثل شركة الفوسفات وبعض صناعات الاسمنت والحديد لافتا الى ان الوزارة ستبدا بالعمل بالاجراءات اللازمة لتمديد الخطوط الفرعية من الخط الناقل الرئيسي فجر لتتمكن هذه الصناعات من الحصول على الغاز الطبيعي.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون منع الجرائم لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة 2016 الى الحفاظ على ارواح الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتخفيف من المعاناة النفسية والاقتصادية التي تتسبب بها هذه القضايا وتوحيد العادات والاجراءات المتبعة بشان القضايا موضوع المشروع الامر الذي من شانه التسهيل والتيسير على اطراف القضايا والمجتمع باسره.
وياتي مشروع القانون بهدف تنظيم وتوحيد الاجراءات المتخذة في القضايا العشائرية وذلك للاسباب التالية : - حصر القضايا العشائرية التي تطبق عليها احكام هذا المشروع بقضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه .
- باتت القضايا والمنازعات العشائرية تشكل مصدر قلق للمجتمع الاردني وتتسبب بالاخلال في منظومة السلم والامن المجتمعي لا سيما جرائم القتل والعرض وتقطيع الوجه .
- تنظيم العادات والاعراف العشائرية المتبعة بشان تلك المنازعات والقضايا كالجلوة والعطوة والدية بهدف تلافي العنت والشطط والغلو في بعض الممارسات التي من شانها التسبب في اشكالات واضطرابات مجتمعية نتيجة ترحيل العائلات عن اماكن سكناهم وما يترتب على ذلك من فقد افراد تلك العشائر والعائلات لوظائفهم او مقاعدهم الجامعية او مصالحهم التجارية والاقتصادية .
- ايجاد مرجعية قانونية توحد من خلالها الاجراءات المتبعة في مواجهة الاثار التي تترتب على القضايا العشائرية وكفالة تحقيق غاياتها المرجوة وصولا الى احلال الوئام وانهاء القضايا العالقة وما يستجد من قضايا.
واشار وزير الداخلية سلامه حماد الى الاجتماع الذي عقد في وزارة الداخلية قبل عدة اشهر لعدد من الشخصيات الاردنية التي لها باع طويل في اصلاح ذات البين بالاضافة الى سماحة قاضي القضاة ومفتي المملكة ووزير الاوقاف وكل المعنيين بالاجهزة الامنية التابعة للوزارة والمحافظين لبحث التجاوزات على العادات العشائرية .
ولفت الى انه كانت هناك ظاهرة غير سليمة وغير صحيحة واجتهادات خارجة عن الاصول والعادات العشائرية المتعارف عليها في الاردن والاسراف في عملية الانتقام ،مؤكدا انه كان لا بد من وضع قانون معدل لقانون منع الجرائم وبحسب ما اتفق عليه اصحاب الخبرة والدراية في هذا الامر وقال " ادخلنا في هذا الامر الجانب الديني مثلما ساهم الجميع في ابداء وجهات نظرهم الامر الذي يساعد في ضبط هذه الامور .
واشار وزير الداخلية ان مشروع القانون نص على تعريف ثابت لموضوع القضايا التي يجب ان تسير حسب الاصول العشائرية وهي قضايا القتل العمد والعرض وقضايا تقطيع الوجه المتعلقة بهاتين الجريمتين القتل والعرض .
واكد وزير الداخليه انه تم وضع اسس للجلوة وترك موضوع الدية الى قاضي القضاة لتحديدها حسب الشرع او حسب ما يراه مناسبا حسب كل قضية .
وقال ان مجلس الوزراء اقر المشروع من حيث المبدا وتمت احالته الى ديوان التشريع والراي وسيحال قريبا الى مجلس الامة مؤكدا ثقته بان مشروع القانون سيكون لبنة في تصحيح المسار ومنع التجاوزات على الاشخاص وممتلكاتهم ومعالجة موضوع الجلوة المبالغ بها حيث تم اقتصارها على اشخاص محددين وهم الجاني وابنائه ووالده فقط مثلما تم تحديد مكان الجلوة في مكان ابعد ما يكون للواء المجاور لمكان وقوع الجريمة . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الزكاة والصدقات لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
ويعالج مشروع القانون الموضوعات المتعلقة باموال الزكاة وتنظيم ادارتها وتحصيلها الامر الذي من شانه المساهمة في معالجة المشاكل والتحديات الاجتماعية كالفقر والبطالة .
وينص المشروع على انشاء مؤسسة عامة مستقلة باسم " بيت الزكاة والصدقات " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويتولى ادارة ورعاية شؤونها مجلس ادارة يرتبط برئاسة الوزراء ويتكون من احد عشر عضوا بما فيهم الرئيس حيث روعي في تشكيل المجلس تمثيل الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لما لهذه العبادة من اهمية في الحياة العامة واعطى مشروع القانون للمزكي الحق بتنزيل كامل مبالغ الزكاة التي دفعها للمؤسسة خلال السنة السابقة لسنة التقدير من ضريبة الدخل المستحقة عليه .
وكانت الحكومة التزمت امام مجلس النواب في بيانها الوزاري بتقديم قانون للزكاة والصدقات يستمد احكامه الاساسية من القران الكريم والسنة النبوية مسترشدا اجتهاد فقاء المسلمين .
واكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية هايل داود في تصريح صحفي ان اقرار مشروع القانون جاء عقب مطالبات نيابية وشعبية كثيرة لاقراره لافتا الى اهتمام الحكومة بهذا الامر تشجيعا للمواطنين لاداء زكاتهم وصدقاتهم لبيت الزكاة .
واشار الى ان مشروع القانون نص على ان يكون بيت الزكاة مؤسسة مالية مستقلة ماليا واداريا مؤكدا ان مشروع القانون سيكون اضافة نوعية وتفعيلا كبيرا لفريضة الزكاة وادائها . الى ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة تضمَّن تقييماً لتجربة الوزارات في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم إطار عام مقترح لتفعيلها.
ووجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بضرورة تفعيل مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والتواصل معهم والاستماع لهم واستعراض واقع القطاعات والتحديات التي تواجهها وتقييم السياسات المتبعة واقتراح الإجراءات التي من شانها الارتقاء بالأداء بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية وبما يتماشى مع خطط الإصلاح.
وأشار الخوالدة إلى أنَّ أهمية تشكيل مجالس شراكة مع القطاع الخاص تزداد بشكل كبير في الوزارات أو القطاعات التي تقدم خدمات مباشرة للقطاع الخاص وفي القطاعات ذات التماس المباشر مع المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص وفي الوزارات التي تعمل على تنظيم ومراقبة أداء المشغلين من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى ازدياد اهميتها في القطاعات التي يوجد فيها جهات تمثل الشرائح المختلفة في القطاع مثل النقابات والاتحادات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والشركات.
وقال الخوالدة أنَّ مجالس الشراكة تعمل على توفير إطار تنظيمي يضمن مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات العامة للقطاع المعني، والاستجابة لأكبر قدر ممكن من متطلبات وتطلعات الشركاء وذوي العلاقة بما لا يتعارض مع المصلحة العامة، وتنفيذ مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص وتوفير التمويل اللازم لها، وتحقيق التوازن المطلوب بين مصالح الشركاء، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والانفتاح والمشاركة، بالإضافة إلى الوصول الى حلول توافقية للتحديات والمشاكل التي تواجه القطاع وضمان كسب التأييد ودعم البرامج والمشاريع الحكومية والحد من مقاومتها.
كما أكد ضرورة قيام الوزارات المعنية بتطوير نافذة خاصة (رابط) على المواقع الالكترونية تعنى بشؤون عمل مجالس الشراكة، بحيث تتضمن هذه النافذة المعلومات الخاصة بالمجلس من حيث تشكيلته وآلية إدارة أعماله، وتتيح هذه النافذة التواصل مع الشركاء.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية ضمن قطاعات المواد الغذائية والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الجلدية والمحيكات والصناعات الهندسية والكهربائية والاثاث الخشبي والمعدني والصناعات البلاستيكية .
واوعز المجلس بتعميم القرار على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية والمستشفيات والمدارس الحكومية للعمل بمضمونه حتى نهاية العام 2016 على ان تتم اعادة النظر في هذا القرار في حينه .
وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 22/ 11/ 2015 حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل شريطة ان يحقق المنتج "تعريف المنشأ الاردني" والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وان تكون المشتريات مطابقة لموافقة وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية وضمن قائمة اللوازم المكتبية والمواد الغذائية والملابس والاحذية والاثاث والاجهزة الكهربائية .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتي التمويل التكميليتين الخاصتين بدعم الخدمات المساندة لبرنامج ادارة مصادر المياه بقيمة 4 ملايين و 240 الف يورو ومشروع صرف صحي الكرك وكفرنجة بقيمة مليون يورو المنوي توقيعهما بين الحكومة الاردنية وبنك الاعمار الالماني .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على بروتوكول بشأن التعاون بين وزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة العدل في الجمهورية الفرنسية وملحق البروتوكول وتفويض وزير العدل بالتوقيع على الملحق نيابة عن الحكومة الاردنية .
ويأتي البروتوكول الذي يهدف الى تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز التعاون بين وزارتي العدل في البلدين وتوسيعها بحيث تشمل ادارة الدعاوى والوسائل البديلة لحل المنازعات كالوساطة والتحكيم وتنظيم عمل دوائر كاتب العدل وتنظيم عمل دوائر التنفيذ والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الحقوقية والجزائية اضافة الى عدالة الاحداث والعدالة الجنائية .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية الاعتراف المتبادل بعلامة الجودة للمنتجات بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وتهدف الاتفاقية الى تسهيل التجارة البينية بين البلدين وازالة العوائق الفنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية والغذائية حيث تعطي الاتفاقية الاعتراف المتبادل بعلامة الجودة للمنتجات الصناعية والغذائية التي يجب ان تلبي متطلبات دخولها لأسواق بلد الطرف الاخر المصدر اليه .
وكانت جمهورية مصر العربية قد اقرت قانونا يمنع الاستيراد الا من قبل الشركات الحاصلة على شهادة نظام ادارة الجودة وبما ان علامة الجودة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس تشتمل على نظام ادارة الجودة فهذا سيؤدي الى تسهيل تصدير المنتجات الحاصلة على هذه العلامة وبالتالي دعم الصناعات والصادرات الوطنية . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة لسنة 2016 وإرساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .
ويأتي مشروع النظام بحسب الاسباب الموجبة نظرا لصدور قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 والمعمول به اعتبار ا من 1/1/2015 الذي اوجبت فيه المادة 77 اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ القانون اضافة الى تفعيل وتوضيح نصوص القانون واجراءات تطبيقها .
كما يأتي المشروع نظرا لصدور قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 25/ 11/ 2015 المتضمن الموافقة على تمديد العمل بإعفاء صادرات السلع من ضريبة الدخل حتى تاريخ 31/ 12/ 2018 .
كما يأتي المشروع تماشيا مع قرار مجلس الوزراء المتضمن تكليف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإعداد مشروع نظام معدل لنظام اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة رقم 70 لسنة 2010 لإبقاء الاعفاء على الدخل الصافي المتحقق من تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لمدة 10 سنوات بنسبة 100 بالمئة لما بعد العام 2015 , الى جانب اضافة نشاط خدمات الانتاج التلفزيوني والسينمائي ضمن قائمة الانشطة الخدمية المستفيدة من النظام المذكور في ضوء الاهمية المتنامية للقطاع كنشاط اقتصادي وثقافي .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اجازة الاختصاص والتصنيف الفني في التمريض لسنة 2016 .
وجاء مشروع النظام في ضوء ظهور فجوة في تطبيق نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض رقم 74 لسنة 2006 في منح اجازة المستويات المهنية للتمريض لان النظام يركز على الاختصاص في حين ان المسمى هو نظام المستويات المهنية للتمريض الامر الذي ادى الى عدم منح الاجازة لفئات من الممرضين والممرضات والقابلات لعدم مرونته وشموله جميع فئات التمريض في الاردن .
ويأتي التعديل لمنح الممرضين والممرضات والقابلات فرصا اكبر للتطور الاكاديمي والمهني بما يتلاءم مع المسارات العالمية للاختصاص والتصنيف المهني لمهنة التمريض علما بان النظام المقترح حاليا يجمع بين الاختصاص والمستويات المهنية في التمريض كون الاثنان متصلان ولا يمكن الفصل بينهما.بترا
شاهد المزيد