آخر الأخبار

الأحد، 27 مارس 2016

د. صالح عبدالرزاق الخوالدة يكتب : قراءة تحليلية حول صلاحيات ومهام ...

قراءة تحليلية حول صلاحيات ومهام المحافظ ومجلس المحافظة والمجلس التنفيذي في
قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015م

تمهيد :-
   تطبيقاً لأطروحة اللامركزية , فقد صدر قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015م في الجريدة الرسمية ,  رقم العدد (5375) , تاريخ 31/12/2015م , ليكون بذلك السند القانوني لتطبيق اللامركزية و للحكم المحلي في الأردن , وفيما يلي استعراض لأهم النقاط التي تخص صلاحيات المحافظ والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة والتي جاء بها قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015م:-
أولاً :- صلاحيات المحافظ بموجب قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015م :-
   لأول مرة في الإدارة المحلية في الأردن يتم النص على صلاحيات مباشرة للمحافظ في قانون وبشكل مباشر , حيث أننا لاحظنا في السابق أن هذه الصلاحيات كانت تستمد من نظام التشكيلات الإدارية رقم (47) لسنة 2000م , إلا أن قانون اللامركزية أكد هذه الصلاحيات والمهام , فقد جاء في المادة الثالثة من القانون أنه يتولى المحافظ بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المخولة إليه بموجب التشريعات النافذة ما يلي :-
1-  قيادة الأجهزة الرسمية في المحافظة والإشراف على قيامها بمهامها .
2- متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في المحافظة واتخاذ ما يلزم لقيام الجهات بمراعاتها وقيام دوائر الدولة وموئساتها في المحافظة بأعمالها وتنفيذها للقوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات والتوجيهات الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة ذلك .
3-  التنسيق بين المجلس والبلديات في المحافظة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.
4-  الإشراف على الخطط التنموية والخدمية وعلى إعداد الموازنة السنوية للمحافظة .
5-  اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قرارات المجلس ورفعها إلى الجهات ذات الاختصاص .
6-  العمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع المجلس .
7- العمل مع المجلس والمجلس التنفيذي على توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في المحافظة وتوفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8-  المحافظة على ممتلكات الدولة والعمل على تطويرها وحسن استغلالها واتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل ذلك .
9- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والبيئة وتشكيل لجان الرقابة والتفتيش وصلاحية الإغلاق المؤقت للمحال والمنشآت والمواقع المخالفة والتحفظ على الموجودات إلى حين إحالة المخالفات للمحكمة المختصة.
10-                    اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات الطارئة وتنسيق جهود جميع الجهات المختصة .
11-       عقد الاجتماعات الدورية للمجلس واللجان التي يرأسها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها .
12-                    القيام بأي صلاحيات أو مهام يكلفه بها مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو الوزراء المختصون .
   كما بينت المادة الثالثة من القانون أنه توزع قوى الأمن العام والدرك والدفاع المدني في المحافظة وتحدد مراكزها وتلغى بالاتفاق مع المحافظ , وإذا تبين للمحافظ أن قوى الأمن العام في المحافظة غير كافية للحفاظ على الأمن أو النظام العام أو السلامة العامة فله أن يطلب من الوزير الاستعانة بالقوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي .
   وبينت المادة الخامسة والأربعين, الفقرة(ب)  من القانون, أنه تسري الأحكام المتعلقة بمهام المحافظ وصلاحياته وتشكيل المجلس التنفيذي واختصاصه الواردة في هذا القانون من تاريخ بدء ولاية مجالس المحافظات وفق أحكام هذا القانون .
ثانياً :- المجلس التنفيذي بموجب قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015م :-
   بين قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015م  طريقة تشكيل المجلس التنفيذي ومهام وصلاحيات المجلس التنفيذي بشكل واضح , وفيما يلي استعراض لتعريف المجلس التنفيذي وطريقة تشكيله والمهام والصلاحيات التي يقوم بها :-
‌أ-     تعريف المجلس التنفيذي :-
   جاء في المادة الثانية من القانون أن المجلس التنفيذي هو المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون .
‌ب- طريقة تشكيل المجلس التنفيذي :-
   بينت المادة الرابعة من القانون طريقة تشكيل المجلس التنفيذي , حيث جاء فيها , أنه يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (المجلس التنفيذي) برئاسة المحافظ وعضوية:-
1- نائب المحافظ والمتصرفين الذين يرأسون الألوية واثنين من مديري الأقضية الذين يرأسون مديريات الأقضية في المحافظة ومساعد المحافظ لشؤون التنمية .
2- مديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة وفي حال وجود أكثر من مدير مديرية أو إدارة تابعة لوزارة معينة يسمى الوزير المختص أو المسؤول الأول عن إدارة القطاع أحد مديري المديريات أو الإدارات حسب مقتضى الحال عضواً في المجلس التنفيذي .
3-  مديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة إن وجدت .
4-  ثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة حداً أعلى يسميهم وزير الشؤون البلدية .
5- أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان .
   كما بينت المادة الرابعة من القانون , أنه يكون نائب المحافظ نائباً لرئيس المجلس التنفيذي ويرأس المجلس التنفيذي في حال غيابه .
   كما بينت المادة الرابعة من القانون , أنه يجتمع المجلس التنفيذ بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته وتوصياته وتنسيباته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين .
‌ج- مهام وصلاحيات المجلس التنفيذي :-
   بينت المادة الخامسة من القانون صلاحيات ومهام المجلس التنفيذي , حيث نصت على أنه يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي النافذ وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما :-
1- إعداد مشروعات الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الإستراتيجية المعدة من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية وإحالتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
2- إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية بما فيها دليل الاحتياجات الوارد من البلديات والجهات الرسمية الأخرى وإحالته إلى المجلس .
3- إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة وإحالته إلى المجلس .
4- استعراض الأحوال العامة في المحافظة وبحث الأمور المتعلقة بالخدمات العامة فيها والنظر في أي اقتراح يقدمه أي عضو واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، والنظر في التقارير التي ترد إليه من المجالس البلدية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
5-  وضع الأسس التي تكفل حسن سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة .
6-  تقديم التوصيات اللازمة بشأن الاستثمار في المحافظة وإحالتها إلى المجلس ما لم يتعارض مع أي تشريع آخر .
7-  إعداد تقارير عن تقدم سير العمل في المشاريع والخدمات وإحالتها إلى المجلس كل ستة أشهر .
8-  اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس .
9-  التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها .
10-                    دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه المحافظ أو المجلس .
11-       إعداد خطط الطوارئ اللازمة على مستوى المحافظة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث كالفيضانات والسيول والثلوج والحرائق وغيرها ورفعها إلى المجلس .
   كما بينت المادة الخامسة من القانون , أنه للمجلس التنفيذي تشكيل لجنة أو أكثر لتنفيذ مهامه أو صلاحياته على أن تحدد مهامها في قرار تشكيلها .
   كما بينت المادة الخامسة من القانون , أنه لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون ، يلتزم مديرو الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في المحافظة بالتعليمات الصادرة عن المحافظ ويعتبرون مسؤولين أمامه عن تنفيذها .
ثالثاً :- مجلس المحافظة بموجب قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015م :-
‌أ-     تعريف مجلس المحافظة:-
   جاء في المادة الثانية من القانون أن المجلس هو مجلس المحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
‌ب- طريقة تشكيل مجلس المحافظة:-
   جاء في المادة السادسة من القانون أنه يكون لكل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتألف من عدد من الأعضاء ويتمتع بشخصية اعتباريه ذات استقلال مالي وإداري , و يحدد عدد أعضاء المجلس المنتخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لهم في كل محافظة بنظام يصدر لهذه الغاية , و يضاف للنساء ما نسبته (10%) من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على أعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات ولهذه الغاية يقرب العدد إلى اقرب عدد صحيح , و يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على (15%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين أعضاء في المجلس على أن يخصص ثلث هذه النسبة للنساء .
   كما جاء في المادة السادسة من القانون أن مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من يوم إعلان أسماء الفائزين في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة أو بحله وفقاً لأحكام هذا القانون .
‌ج- مهام وصلاحيات مجلس المحافظة:-
   بينت المادة الثامنة من القانون مهام وصلاحيات مجلس المحافظة , حيث جاء فيها أنه يتولى المجلس المهام التالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي النافذ وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما :-
1- إقرار مشروعات الخطط الإستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها .
2- إقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / الموازنة العامة المحال إليه من المجلس التنفيذي لإدراجه في الموازنة العامة وفق إجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة .
3-  الاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة .
4- إقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولويات تلك الاحتياجات .
5- إقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة إليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها .
6- إقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة ورفعها إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .  
7- مناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعارض مع عمل أجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية وتقييمها .
8-  اقتراح إنشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الأخرى بموافقة الجهات المختصة .
9- وضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين أداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم أفضل الخدمات .
10-       تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية أو من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها مع الجهات ذات العلاقة وإقرار خطة طوارئ المحافظة .
11-                    مناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه .
12-                    النظر في أي موضوع يعرضه عليه المحافظ .

   كما بينت المادة الثامنة من القانون أنه للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من أعضائه لتنفيذ مهامه أو صلاحياته على أن يحدد عدد أعضائها ومهامها في قرار تشكيلها .
   وبينت المادة التاسعة من القانون أنه يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه , ويخصص للمجلس في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وتخضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة .
   كما بينت المادة التاسعة من القانون أنه تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة باجتماعات المجلس ومددها ومكان انعقادها وكيفية اتخاذ المجلس لقراراته وإدارة أعماله وتشكيل لجانه بنظام يصدر لهذه الغاية .
   وبينت المادة العاشرة من القانون أنه تكون وحدة التنمية في المحافظة هي الأمانة العامة لكل من المجلس والمجلس التنفيذي ويسمى المحافظ من بين موظفي تلك الوحدة أمين سر لكل منهما يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتهما وتدوين محاضر جلساتهما وقراراتهما وتوصياتهما وتنسيباتهما في سجل خاص لكل منهما يوقع عليه رئيس المجلس أو رئيس المجلس التنفيذي والأعضاء الحاضرون حسب مقتضى الحال وتنشر على الموقع الالكتروني للمجلس .
   وبينت المادة الحادية عشرة أنه إذا نشأ خلاف بين المجلس والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يحال ذلك الخلاف إلى لجنة مشتركة من المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وتتكون من عدد متساوٍ من الأعضاء من كلا المجلسين , و تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وبحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويكون قرارها ملزماً.
   كما بينت المادة الثانية عشرة أنه تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخابات المجلس قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد لإجرائها او خلال الأشهر الستة التي تسبق انتهاء مدة المجلس.
   وجاء في المادة الثالثة والثلاثين أنه يدعو المحافظ المجلس لعقد أول اجتماع له خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً ويقوم المجلس بانتخاب رئيس له ونائب ومساعد للرئيس من بين أعضائه بالاقتراع السري المباشر , و يعتبر فائزاً بمنصب رئيس المجلس ونائبه ومساعده من نال أعلى أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم , و تكون مدة رئيس المجلس ونائبه ومساعده سنتين , ويمارس نائب رئيس المجلس صلاحيات رئيس المجلس في حال غيابه .
   وبينت المادة الخامسة والأربعين, الفقرة(أ)  من القانون, أنه يتم انتخاب مجالس المحافظات لأول مرة في الموعد الذي تحدده الهيئة .
رابعاً :- شروط الناخب لمجلس المحافظة بموجب قانون اللامركزية رقم(49)لسنة 2015م:-
   بينت المادة الثالثة عشرة من القانون شروط الناخب لمجلس المحافظة , حيث جاء فيها أنه لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب أعضاء المجلس إذا كان مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية النهائية .
   كما بينت المادة الثالثة عشرة من القانون أنه يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان :-
1- محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً أو
2- مجنونا أو معتوها أو
3- محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه
   كما بينت المادة الخامسة عشرة من القانون أنه تتولى الهيئة إدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها .
   وجاء في المادة السابعة عشرة من القانون أنه يتم انتخاب أعضاء المجلس انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً , و يكون لكل ناخب صوتان إذا كان في الدائرة أكثر من مقعد واحد .

خامساً:- شروط المرشح لمجلس المحافظة بموجب قانون اللامركزية رقم(49)لسنة 2015م:-
   بينت المادة التاسعة عشرة من القانون شروط المرشح لعضوية مجلس المحافظة , حيث جاء فيها أنه يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس ما يلي:-
1-  أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل .
2-  أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية .
3-  أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب .
4-  أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
5-  أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة او إساءة الائتمان ولو شمله عفو .
6-  أن لا يكون منتمياً لأي حزب او تنظيم سياسي غير أردني .
   كما بينت المادة التاسعة عشرة من القانون أنه يشترط توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة في الأعضاء المعينين في المجلس .
 وبينت المادة العشرون من القانون أنه لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشح لعضوية المجلس إلا إذا قدم استقالته قبل (15) يوماً من الموعد المحدد للترشح :-
أ- أعضاء مجلس الأمة .
ب- الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة .
ج-  أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها .
د- رؤساء المجالس البلدية والمحلية وأعضائهما وموظفيهما .
هـ- موظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية .
   وجاء في المادة الثامنة والعشرين أنه تحدد إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها وعمليات الاقتراع واستخدام الحبر الانتخابي والربط الالكتروني لمراكز الاقتراع والفرز واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والإجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز والفرز النهائي وإعلان النتائج ورزم الأوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة بهذه العمليات بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية .
سادساً:- المقعد الشاغر  وفقدان العضوية في مجلس المحافظة بموجب قانون اللامركزية رقم(49)لسنة 2015م:-
   بينت المادة الرابعة والثلاثين أنه يفقد عضو المجلس عضويته فيه حكماً في أي من الحالتين التاليتين :-
1-  إذا فقد أيا من شروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون .
2- إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد المجلس أو أصبحت له منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها .
    كما بينت المادة الرابعة والثلاثين أنه يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار من المجلس إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس , و يقدم العضو استقالته خطياً للمجلس وتعتبر نافذة من تاريخ قبول المجلس لها.
   جاء في المادة الخامسة والثلاثين أنه إذا شغر مركز العضو في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يقوم رئيس المجلس بتبليغ المحافظ والهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من شغور المقعد واسم المرشح الذي يليه في العضوية وفقاً لأحكام هذا القانون وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .
   كما جاء في المادة الخامسة والثلاثين أنه إذا شغر مقعد عضو منتخب في المجلس بسبب استقالته أو وفاته أو فقدانه عضويته فيحل محله المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعده في دائرته الانتخابية إذا كان لا يزال محتفظاً بشروط الترشح ، وإلا فالذي يليه فإذا لم يتوافر مرشح يعين الوزير من بين الناخبين في تلك الدائرة عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتستمر العضوية المكتسبة بمقتضى هذه المادة إلى حين انتهاء مدة المجلس.
سابعاً :- - حل مجلس المحافظة بموجب قانون اللامركزية رقم(49)لسنة 2015م:-
   بينت المادة السادسة والثلاثين , الفقرة (أ) , أنه يعتبر المجلس منحلاً إذا شغر أكثر من نصف عدد أعضائه المنتخبين .
   كما بينت المادة السادسة والثلاثين , الفقرة (ب) , أنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدته في أي من الحالات التالية :-
1- المخالفة الجسيمة للقانون .
2- الإخلال الجوهري بالأعمال أو المهام الموكلة إليه .
3- ارتكاب أي مخالفة تلحق ضرراً جسيما بمصالح المحافظة أو المملكة.
   كما بينت المادة السادسة والثلاثين , الفقرة (ج) , أنه لمجلس الوزراء في أي من الحالات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وبناء على تنسيب الوزير تعيين لجنة مؤقتة يستمر عملها إلى حين انتهاء مدة المجلس المنحل .

   كما بينت المادة السادسة والثلاثين , الفقرة (د) , أنه يجوز لما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس المنحل وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الطعن بقرار الحل أمام المحكمة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بحل المجلس . 
*الدكتور صالح عبد الرزاق فالح الخوالدة
دكتوراة علوم سياسية باحث في الشؤون السياسية saleh881@yahoo.com 0777621644
شاهد المزيد
التعليقات