
وجاء في التعديل الذي أقره النواب الموافقة بعد إلغاء نص الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور والاستعاضة عنها بالنص التالي "1- ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيساً له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه."
وتنص المادة (69) في أصلها على "1- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه. 2- إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية."
وصوت بالموافقة 128 نائباً وخالف 7 نواب وغاب 17 نائباً.
شاهد المزيد