بلعما نيوز - اعدت الحكومة مسودة نظام جديد لإمتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2016 صادر بمقتضى المادتين
(29) و(45) من قانون التربية والتعليم رقم(3) لسنة 1994 وتعديلاته والفقرتين (أ)، و(ب) من المادة (8) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
وحددت مسودة النظام الجديد للتوجيهي مساراته بـ9 مسارات فقط والتي تمثل مسار التعليم الثانوي الشامل، وينقسم إلى قسمين: أكاديمي، ويشمل الفروع: (الأدبي, العلمي, الشرعي, الإدارة المعلوماتية, التعليم الصحي, وأي فرع آخر تقرره الوزارة)، ومهني، ويشمل الفروع: (الزراعي, الصناعي, الفندقي والسياحي, الاقتصاد المنزلي, وأي فرع آخر تقرره الوزارة).
المادة الأولى:
يُسمّى هذا النظام (نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2016)، ويُعمَل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
المادة الثانية:
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
الأمين العام: الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية، أو الأمين العام للشؤون التعليمية.
المديرية: مديريّة التربية والتعليم /لمحافظة /للواء/ لمنطقة.
المجلس : مجلس الامتحان العام المُشَكَّل بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة : لجنة الامتحان العام المُشَكَّلَة بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة المحلية : لجنة الامتحانات المحلية المُشَكَّلَة بموجب أحكام هذا النظام.
الامتحان العام : امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
المسار: مسار التعليم الثانوي الشامل، وينقسم إلى قسمين: أكاديمي، ويشمل الفروع: (الأدبي, العلمي, الشرعي, الإدارة المعلوماتية, التعليم الصحي, وأي فرع آخر تقرره الوزارة)، ومهني، ويشمل الفروع: (الزراعي, الصناعي, الفندقي والسياحي, الاقتصاد المنزلي, وأي فرع آخر تقرره الوزارة).
المشترك : كل من تقدم بطلب اشتراك في الامتحان العام.
الشهادة : شهادة الدراسة الثانوية العامة.
الإدارة: إدارة الامتحانات والاختبارات.
الدورة : المدة الزمنية التي يُرَتَّب فيها للامتحان العام وينفّذ سواء أكانت في (الدورة الصيفية) أم في (الدورة التكميلية).
الأسرار والوثيقة المحمية : أية معلومات شفوية، أو وثيقة مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة، أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ، أو أشرطة تسجيل، أو الصور الشمسية والأفلام، أو المخططات، أو الرسوم، أو الخرائط، أو ما يشابهها والمصنفة وفق أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
المادة الثالثة:
أ- يُشكَّل مجلس يُسمّى (مجلس الامتحان العام) برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1- الأمين العام للشؤون التعليمية نائبًا للرئيس
2- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية عضوًا
3- الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوًا
4- رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عضوًا
5- اثنين من أساتذة الجامعات من المختصين في القياس والتقويم عضوين
6- مدير الإدارة عضوًا
7- مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية عضوًا
8- مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج عضوًا
9- مدير الامتحانات العامة مقررًا
ب- يُعيِّن الوزير العضوين المنصوص عليهما في البند (5) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بتنسيب من الأمين العام وتسمية مدير الإدارة.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل علـى أن يكون الرئيس مـن بينهم، وتُتَّخَذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعنـد تساوي الأصوات يرجـح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع .
د- لرئيس المجلس أن يدعو من يشاء من المختصين أو المهتمين للمشاركة في مداولات المجلس من غير أن يكون لهم حق التصويت.
هـ- تكون مدة المجلس سنتين .
المادة الرابعة:
يُناط بالمجلس المهمَّات الآتية :
1-رسم السياسة العامة للامتحان العام.
2-إقرار كيفية حساب المعدل للمشترك الناجح.
3-مناقشة الدراسات والتقارير الفنية المتعلقة بتطوير الامتحان العام، وتقديم التوصيات للوزير.
4-الموافقة على آليات تطوير الامتحان العام.
5-أيّة أمور يحيلها الوزير إليه.
المادة الخامسة:
أ- تُشَكَّل لجنة تُسمّى (لجنة الامتحان العام) برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية، وعضوية كل من:
1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس
2- أربعة من مديري الإدارات في الوزارة أعضاء
3- مدير الامتحانات العامة عضوًا
4- رئيس قسم الامتحانات العامة في الوزارة مقررًا
ب- يُعَيِّن الوزير الأعضاء المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بتنسيب الأمين العام للشؤون التعليمية، وتسمية مدير الإدارة في مطلع كل عام دراسي بوظائفهم.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل علـى أن يكون الرئيس مـن بينهم، وتُتَّخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعنـد تساوي الأصوات يُرَجَّـح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- تكون مدة اللجنة عامًا دراسيًا واحدًا.
هـ- يناط باللجنة المهمَّات الآتية:
1- إقرار الإطار العام للامتحان العام وخطته الفصلية بما في ذلك:
أ- مواصفات أوراق الامتحان العام.
ب- أسس اعتماد مراكز الامتحان العام.
ج- إغلاق قاعات الامتحان العام أو إعادة فتحها .
د- أسس اختيار واضعي الأسئلة و رؤساء لجان التصحيح و المصححين على ان يكونوا جميعاً من المسرفين التربويين و المعلمين العاملين في الوزارة.
هـ- أسس اختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين على ان يكونوا من العاملين في الوزارة.
ز- فتح مراكز التصحيح في المحافظات أو إغلاقها .
ح- برنامج الامتحان العام.
2- النظر في القضايا التي تتعلق بسير الامتحان العام واتخاذ القرارات اللازمة لذلك.
3- إقرار نتائج الامتحان العام والتنسيب للوزير للمصادقة عليها تمهيدًا لإعلانها.
4- تحديد الإجراءات الإدارية والفنية الكفيلة بعقد الدورتين (الصيفية والتكميلية).
المادة السادسة:
أ- تُشَكَّل لجنة تسمى (لجنة الامتحانات المحلية) في المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من :
1 - مدير الشؤون التعليمية عضوًا
2 - مدير الشؤون الإدارية والمالية عضوًا
3 - رئيس قسم الامتحانات والاختبارات عضوًا ومقررًا
ب - تتولى اللجنة المحلية المهمَّات الآتية :
1 - اختيار قاعات الامتحان العام وفق الأسس التي تُقِرُّها اللجنة .
2 - اختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين وفق الأسس التي تُقِرُّها اللجنة.
3 - استلام مغلفات أسئلة الامتحان العام من الوزارة، وتخزينها في غرفة مُحَصَّنة في المديرية.
4 - تسليم مغلفات الأسئلة للجنة المكلفة من الوزير باستلام مغلفات الأسئلة.
5- استلام طرود الإجابة من رؤساء قاعات الامتحان العام.
6 - زيارة قاعات الامتحان العام.
7 - التنسيب للّجنة بإغلاق قاعات الامتحان العام.
8 - تنفيذ كافة أعمال الامتحان العام التي تحددها اللجنة .
ج - تجتمع اللجنة المحلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور كامل أعضائها، وتُتَّخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المادة السابعة:
يعدّ كل من الآتية وثائق محمية مُصنَّفة (بدرجة محدود) بدءًا من إعدادها ولغاية انتهاء عقد الامتحان العام:
1- مغلف أوراق أسئلة الامتحان العام.
2- أوراق أسئلة الامتحان العام ومحتوياتها.
المادة الثامنة:
أ- تعقد الوزارة الامتحان العام في مناهج المسار، ويمنح الناجح فيه الشهادة مبيناً فيها الفرع والتخصص/ الحرفة.
ب- تعقد الوزارة الامتحان العام في كل عام دراسي على النحو الآتي:
- (الدورة الصيفية) في شهر آيار.
- (الدورة التكميلية) في شهر آب.
المادة التاسعة:
يسمح للفئات الآتية التقدم للامتحان العام :
أ- الطالب النظامي شريطة نجاحه مدرسيًا، وأن يكون داوم المدة القانونية خلال الفصل الدراسي وفق أحكام أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي الشامل (الأكاديمي والمهني) المعمول بها.
ب- من يحمل شهادة السنة الثانية من مرحلة التعليم الثانوي المدرسية بنجاح أو ما يعادلها.
ج- من يحمل كشف علامات الامتحان العام لسنوات سابقة أو ما يعادله.
د- من يحمل جواز سفر أردني وأمضى ثلاث سنوات دراسية بعد إنهائه بنجاح مرحلة التعليم الأساسي ( أو ما يعادلها ).
هـ- من يحمل جواز سفر أردني وأنهى الصف الثالث الإعدادي بنجاح ( أو ما يعادله ) لعام 1989 فما قبل .
و- من يحمل شهادة مسار التعليم الثانوي التطبيقي بنجاح.
المادة العاشرة:
يُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
1- المواد والمستويات الدراسية المطلوبة للشهادة.
2- الإجراءات الإدارية المعالجة لمخالفة تعليمات الامتحان العام.
المادة الحادية عشرة:
يُلغي هذا النظام أيّة تشريعات أخرى تتعارض مع أحكامه.
(29) و(45) من قانون التربية والتعليم رقم(3) لسنة 1994 وتعديلاته والفقرتين (أ)، و(ب) من المادة (8) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
وحددت مسودة النظام الجديد للتوجيهي مساراته بـ9 مسارات فقط والتي تمثل مسار التعليم الثانوي الشامل، وينقسم إلى قسمين: أكاديمي، ويشمل الفروع: (الأدبي, العلمي, الشرعي, الإدارة المعلوماتية, التعليم الصحي, وأي فرع آخر تقرره الوزارة)، ومهني، ويشمل الفروع: (الزراعي, الصناعي, الفندقي والسياحي, الاقتصاد المنزلي, وأي فرع آخر تقرره الوزارة).
المادة الأولى:
يُسمّى هذا النظام (نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2016)، ويُعمَل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
المادة الثانية:
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
الأمين العام: الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية، أو الأمين العام للشؤون التعليمية.
المديرية: مديريّة التربية والتعليم /لمحافظة /للواء/ لمنطقة.
المجلس : مجلس الامتحان العام المُشَكَّل بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة : لجنة الامتحان العام المُشَكَّلَة بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة المحلية : لجنة الامتحانات المحلية المُشَكَّلَة بموجب أحكام هذا النظام.
الامتحان العام : امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
المسار: مسار التعليم الثانوي الشامل، وينقسم إلى قسمين: أكاديمي، ويشمل الفروع: (الأدبي, العلمي, الشرعي, الإدارة المعلوماتية, التعليم الصحي, وأي فرع آخر تقرره الوزارة)، ومهني، ويشمل الفروع: (الزراعي, الصناعي, الفندقي والسياحي, الاقتصاد المنزلي, وأي فرع آخر تقرره الوزارة).
المشترك : كل من تقدم بطلب اشتراك في الامتحان العام.
الشهادة : شهادة الدراسة الثانوية العامة.
الإدارة: إدارة الامتحانات والاختبارات.
الدورة : المدة الزمنية التي يُرَتَّب فيها للامتحان العام وينفّذ سواء أكانت في (الدورة الصيفية) أم في (الدورة التكميلية).
الأسرار والوثيقة المحمية : أية معلومات شفوية، أو وثيقة مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة، أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ، أو أشرطة تسجيل، أو الصور الشمسية والأفلام، أو المخططات، أو الرسوم، أو الخرائط، أو ما يشابهها والمصنفة وفق أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
المادة الثالثة:
أ- يُشكَّل مجلس يُسمّى (مجلس الامتحان العام) برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1- الأمين العام للشؤون التعليمية نائبًا للرئيس
2- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية عضوًا
3- الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوًا
4- رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عضوًا
5- اثنين من أساتذة الجامعات من المختصين في القياس والتقويم عضوين
6- مدير الإدارة عضوًا
7- مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية عضوًا
8- مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج عضوًا
9- مدير الامتحانات العامة مقررًا
ب- يُعيِّن الوزير العضوين المنصوص عليهما في البند (5) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بتنسيب من الأمين العام وتسمية مدير الإدارة.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل علـى أن يكون الرئيس مـن بينهم، وتُتَّخَذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعنـد تساوي الأصوات يرجـح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع .
د- لرئيس المجلس أن يدعو من يشاء من المختصين أو المهتمين للمشاركة في مداولات المجلس من غير أن يكون لهم حق التصويت.
هـ- تكون مدة المجلس سنتين .
المادة الرابعة:
يُناط بالمجلس المهمَّات الآتية :
1-رسم السياسة العامة للامتحان العام.
2-إقرار كيفية حساب المعدل للمشترك الناجح.
3-مناقشة الدراسات والتقارير الفنية المتعلقة بتطوير الامتحان العام، وتقديم التوصيات للوزير.
4-الموافقة على آليات تطوير الامتحان العام.
5-أيّة أمور يحيلها الوزير إليه.
المادة الخامسة:
أ- تُشَكَّل لجنة تُسمّى (لجنة الامتحان العام) برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية، وعضوية كل من:
1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس
2- أربعة من مديري الإدارات في الوزارة أعضاء
3- مدير الامتحانات العامة عضوًا
4- رئيس قسم الامتحانات العامة في الوزارة مقررًا
ب- يُعَيِّن الوزير الأعضاء المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بتنسيب الأمين العام للشؤون التعليمية، وتسمية مدير الإدارة في مطلع كل عام دراسي بوظائفهم.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل علـى أن يكون الرئيس مـن بينهم، وتُتَّخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعنـد تساوي الأصوات يُرَجَّـح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- تكون مدة اللجنة عامًا دراسيًا واحدًا.
هـ- يناط باللجنة المهمَّات الآتية:
1- إقرار الإطار العام للامتحان العام وخطته الفصلية بما في ذلك:
أ- مواصفات أوراق الامتحان العام.
ب- أسس اعتماد مراكز الامتحان العام.
ج- إغلاق قاعات الامتحان العام أو إعادة فتحها .
د- أسس اختيار واضعي الأسئلة و رؤساء لجان التصحيح و المصححين على ان يكونوا جميعاً من المسرفين التربويين و المعلمين العاملين في الوزارة.
هـ- أسس اختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين على ان يكونوا من العاملين في الوزارة.
ز- فتح مراكز التصحيح في المحافظات أو إغلاقها .
ح- برنامج الامتحان العام.
2- النظر في القضايا التي تتعلق بسير الامتحان العام واتخاذ القرارات اللازمة لذلك.
3- إقرار نتائج الامتحان العام والتنسيب للوزير للمصادقة عليها تمهيدًا لإعلانها.
4- تحديد الإجراءات الإدارية والفنية الكفيلة بعقد الدورتين (الصيفية والتكميلية).
المادة السادسة:
أ- تُشَكَّل لجنة تسمى (لجنة الامتحانات المحلية) في المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من :
1 - مدير الشؤون التعليمية عضوًا
2 - مدير الشؤون الإدارية والمالية عضوًا
3 - رئيس قسم الامتحانات والاختبارات عضوًا ومقررًا
ب - تتولى اللجنة المحلية المهمَّات الآتية :
1 - اختيار قاعات الامتحان العام وفق الأسس التي تُقِرُّها اللجنة .
2 - اختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين وفق الأسس التي تُقِرُّها اللجنة.
3 - استلام مغلفات أسئلة الامتحان العام من الوزارة، وتخزينها في غرفة مُحَصَّنة في المديرية.
4 - تسليم مغلفات الأسئلة للجنة المكلفة من الوزير باستلام مغلفات الأسئلة.
5- استلام طرود الإجابة من رؤساء قاعات الامتحان العام.
6 - زيارة قاعات الامتحان العام.
7 - التنسيب للّجنة بإغلاق قاعات الامتحان العام.
8 - تنفيذ كافة أعمال الامتحان العام التي تحددها اللجنة .
ج - تجتمع اللجنة المحلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور كامل أعضائها، وتُتَّخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المادة السابعة:
يعدّ كل من الآتية وثائق محمية مُصنَّفة (بدرجة محدود) بدءًا من إعدادها ولغاية انتهاء عقد الامتحان العام:
1- مغلف أوراق أسئلة الامتحان العام.
2- أوراق أسئلة الامتحان العام ومحتوياتها.
المادة الثامنة:
أ- تعقد الوزارة الامتحان العام في مناهج المسار، ويمنح الناجح فيه الشهادة مبيناً فيها الفرع والتخصص/ الحرفة.
ب- تعقد الوزارة الامتحان العام في كل عام دراسي على النحو الآتي:
- (الدورة الصيفية) في شهر آيار.
- (الدورة التكميلية) في شهر آب.
المادة التاسعة:
يسمح للفئات الآتية التقدم للامتحان العام :
أ- الطالب النظامي شريطة نجاحه مدرسيًا، وأن يكون داوم المدة القانونية خلال الفصل الدراسي وفق أحكام أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي الشامل (الأكاديمي والمهني) المعمول بها.
ب- من يحمل شهادة السنة الثانية من مرحلة التعليم الثانوي المدرسية بنجاح أو ما يعادلها.
ج- من يحمل كشف علامات الامتحان العام لسنوات سابقة أو ما يعادله.
د- من يحمل جواز سفر أردني وأمضى ثلاث سنوات دراسية بعد إنهائه بنجاح مرحلة التعليم الأساسي ( أو ما يعادلها ).
هـ- من يحمل جواز سفر أردني وأنهى الصف الثالث الإعدادي بنجاح ( أو ما يعادله ) لعام 1989 فما قبل .
و- من يحمل شهادة مسار التعليم الثانوي التطبيقي بنجاح.
المادة العاشرة:
يُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
1- المواد والمستويات الدراسية المطلوبة للشهادة.
2- الإجراءات الإدارية المعالجة لمخالفة تعليمات الامتحان العام.
المادة الحادية عشرة:
يُلغي هذا النظام أيّة تشريعات أخرى تتعارض مع أحكامه.
شاهد المزيد