بلعما نيوز - جاء "نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2016 " الذي نشر بالجريدة الرسمية اخيرا لتنظيم شؤون الامتحان وفقا لاسس واجراءات ومواصفات محددة.
وبموجب احكام النظام فان مسار التعليم الثانوي الشامل ينقسم الى قمسين: مسار اكاديمي ويشمل فرعي الادبي والعلمي، والمسار المهني ويشمل فروع الزراعي والصناعي والفندقي والسياحي.
وعرف النظام المشترك بانه كل من تقدم بطلب اشتراك في الامتحان العام، فيما حدد الدورة بالمدة الزمنية التي يرتب فيها للامتحان العام وينفذ سواء اكانت في الدورة الصيفية ام في الدورة التكميلية.
وبموجب النطام فان الوزارة ستعقد كل عام دراسي امتحانا واحدا في المدارس الحكومية، ويبدأ في الاسبوع الاخير من شهر ايار، وستعقد امتحانا تكميليا واحدا يبدأ في الاسبوع الاول من شهر اب من نفس العام الدراسي للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام.
ومنح النطام المشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام، الحق في التقدم للامتحان التكميلي وبما لا يزيد عن ثلاث مرات. وحدد النظام الفئات التي يسمح لها بالتقدم للامتحان، وهي الطالب النظامي شريطة نجاحه مدرسيا واجتيازه بنجاح الاختبار التجريبي الذي تجريه المدرسة على ان يكون قد انتظم في الدراسة المدة القانونية خلال العام الدراسي وفق احكام اسس النجاح والاكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الاساسي والتعليم الثانوي الشامل الاكاديمي والمهني المعمول بها في الوزارة .
وتشمل الفئات ايضا، كلا من يحمل كشف علامات الامتحان العام لسنوات سابقة او ما يعادله، ومن يحمل جواز سفر اردني ومضى على انهائه بنجاح الصف العاشر الاساسي او ما يعادله اربع سنوات، وكذلك من يحمل جواز سفر اردني واتم الثلاثين من عمره، ومن يحمل شهادة مسار التعليم الثانوي التطبيقبي بنجاح.
واناط النظام مسؤولية وضع اسئلة الامتحان العام وتصحيحها بالمشرفين التربويين والمعلمين العاملين في الوزارة، فيما سيكون رؤوساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين من العاملين في الوزارة كذلك.
كما حدد النظام مجموعة من العقوبات للمشترك المخالف لانظمة وتعليمات الامتحان العام، ولكل من اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بسير الامتحان العام، وذلك وفقا لجسامة المخالفة المرتكبة، بحيث يمكن ايقاع اكثر من عقوبة على المخالف، فيما منح صلاحية ايقاع العقوبة بقرار من اللجنة المحلية وبناء على تقرير منظم من رئيس قاعة الامتحان ومساعده والمراقبين فيها ويكون قرارا قطعيا.
وتشمل العقوبات التي وردت في النظام: الانذار، الغاء المبحث الذي وقعت فيه المخالفة، الغاء جميع المباحث للامتحان الذي تقدم له المشترك، الغاء جميع المباحث للامتحان الذي تقدم له المشترك والامتحان اللاحق له، حرمان الطالب النظامي من التقدم للامتحان العام لعامين دراسيين، وحرمان طالب الدراسة الخاصة من التقدم للامتحان العام لاربعة اعوام دراسية.
وبموجب النظام، يصدر وزير التربية والتعليم تعليمات تحدد المخالفات التي تستوجب ايقاع العقوبة، فيما تسري الاحكام المتعلقة بالامتحان العام المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الامتحان التكميلي.
ويصدر وزير التربية والتعليم، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام النظام من حيث المواد والمستويات الدراسية المطلوبة للشهادة، والاجراءات الادارية المعالجة لمخالفة تعلميات الامتحان العام.
ويشكل بموجب النظام مجلس يسمى " مجلس الامتحان العام" يرأسه وزير التربية والتعليم بعضوية كل من الامين العام نائبا للرئيس، ومدير المركز الوطني للاختبارات، واثنين من اساتذة الجامعات المختصين في القياس والتقويم يسميهما الوزير لمدة سنتين بناء على تنسيب الامين العام، بالاضافة الى مدير الادارة ومدير ادارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة ومدير ادارة التعليم المهني ومدير ادارة الامتحانات العامة في الوزارة مقررا للمجلس.
ويناط بالمجلس مهام رسم السياسات العامة للامتحان العام، واقرار كيفية حساب المعدل للمشترك الناجح، ومناقشة الدراسات والتقارير الفنية المتعلقة بتطوير الامتحان العام وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للوزير، واية امور اخرى تهدف الى تطوير الامتحان العام.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، فيما يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضاءه الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ويحق لرئيس المجلس بموجب مشروع النظام، دعوة اي من المختصين او المهتمين للمشاركة في الامور المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت.
ويشكل وفق النظام، لجنة في وزارة التربية والتعليم برئاسة الامين العام تسمى " لجنة الامتحان العام" تضم في عضويتها: مدير الادارة نائبا للرئيس وثلاثة من مديري الادارات في الوزارة، ومدير الامتحانات العامة ورئيس قسم الامتحانات مقررا.
وتتولى اللجنة بموجب النظام، مهام اقرار الاطار العام للامتحان العام وخطته بما في ذلك: مواصفات اوراق الامتحان، واسس اعتماد مراكز الامتحان واغلاق قاعات الامتحان العام او اعادة فتحها واسس اختيار واضعي الاسئلة ورؤساء لجان التصحيح والمصحيين، وكذلك اسس اختيار رؤساء قاعات الامتحان ومساعديهم والمراقبين، وفتح مراكز التصحيح في المحافظات واغلاقها.
كما خول النظام لجنة ادارة الامتحان العام، مهمة النظر في القضايا التي تتعلق بسير الامتحان العام واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها، واقرار نتائج الامتحان العام والتنسيب للوزير للمصادقة عليها تمهيدا لاعلانها وتحديد الاجراءات الادارية والفنية الكفيلة بعقد الامتحان العام والتكميلي، وتحديد الاجراءات الادارية المعالجة لمخالفة تعليمات الامتحان العام.
ونصت المادة الخامسة في النظام على تشكيل لجنة في كل مديرية للتربية والتعليم تسمى" لجنة الامتحانات المحلية" برئاسة مدير المديرية وعضوية مساعد مدير التربية ورئيس قسم الامتحانات فيها مقررا للجنة.
وتتولى اللجنة المحلية، مهام اختيار قاعات عقد الامتحان وفق الاسس التي تقررها اللجنة، واختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين وفق الاسس التي تقرها اللجنة، واستلام مغلفات اسئلة الامتحان من الوزارة وتخزينها في غرفة محصنة وتسليم مغلفات الاسئلة للجنة المكلفة من الوزير باستلام المغلفات، واستلام طرود الاجابة من رؤساء قاعات الامتحان وزيارة قاعات الامتحان والتنسيب للجنة باغلاق قاعات الامتحان وتنفيذ اعمال الامتحان التي تحددها اللجنة.
ويعتبر كل مغلف يحتوي على اوراق اسئلة الامتحان العام ومحتوياتها وثائقا محمية مصنفة بدرجة " محدود" وفقا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة.
شاهد المزيد